اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/16/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- تراعى الجهة الحكومية عند وضع معايير التأهيل المسبق ما يأتي:
أ - القدرات المالية والإدارية.
ب - الخبرات والقدرات المهنية.
ج - حجم المشاريع المنجزة في مجال المنافسة.
د - حجم المشروع وطبيعته التقديرية.
ه - نتائج التقييمات السابقة.
الهيئة العامة لمقاولات الجولة
ستات بروفيتس جينرال أوتوريتي
٢ - تهم الهيئة وثائق التأهيل المسبق الإلكترونية عن طرق التوابة.
٣ - يجب أن تكون متوافق مع طبيعة المنافسة وموضوعية وقابلة للقياس ومحققة للمصلحة العامة وبناء تناسب مع طبيعة المنافسة ووجيهها وقميما، وألا تهدد إلى حصر التعامل على متنافسين محددين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد