اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/16/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعلن الهيئة عن رعية الجهومة في استدعاء عقود الغير عبر البوابة، ويجب ألا تقل المدة من تاريخ الإعلان على البوابة وحدود الموعد النهائي لتقديم العروض عن اثنين (2) تأهيلين. يوما لعمود الاستدعاء التي لا ترد مدتها على خمس (5) سنوات.
ب - يستين يوما لعمود الاستدعاء المشار إليه في الفقرة (٢) من المادة العاشرة.
ج - يحدد مجلس إدارة الجهوم عقد الاستدعاء المشار إليها في الفقرة (٣) من المادة العاشرة.
٢ - يجب أن يتضمن الإعلان ما يأتي:
أ - اسم الجهة الحكومية الراعية في الاستدعاء.
ب - الفرع من الاستدعاء.
ج - المنطقة أو المدينة والمرافق المطلوب توفرها فيه ومستوي التجهيزات والاشتراطات المطلوبة.
د - حدود المساحة المطلوبة.
ه - مدة الاستنجار المتوقعة.
ز - وتانق المنافسة.
المميزة المماثلات الحوكمة
٣ - يجب أن يتضمن الإعلان مواصفات عامة وبعض محددة لا تتطابق على عيار يعيبه.
٤ - يقتصر الإعلان على العمارات المراد استئجارها ولا يشمل الخدمات المساعدة الأخرى كالإنترنت والاتصالات.
٥ - يجب أن يتضمن الإعلان جميع البيانات اللازمة لتمكين المستأجر من إرساء مبنيي الجهات الحكومية التي تنظمها على إسكانهم، مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة) من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد