اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/16/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - مع مراعاة أحكام المادة (السادسة) من النظام، وبالإضافة إلى ما يحدده الإعلان ووثائق المنافسة، يجب أن تتضمن العروض ما يلي:
- توثيقة تسجيل ملكية العقار، بالإضافة إلى سند حجز الإيداع إذا كان مقدم العرض حائزا
- ب - المختصات والوثائق اللازمة من الجهات المختصة ببيع العقار.
- ج - مخططات والرسومات الهندسية للعقار.
- د - تقرير شامل عن ذلك اسم العقار ورمز هويته أو سبلة التجاري - يحسب الحال.
- يجب أن تكون الوثائق المذكورة بها من الفقرة (١) من هذه المادة سارية عند فتح العروض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد