القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/16/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - مع مراعاة أحكام المادة (السادسة) من النظام، وبالإضافة إلى ما يحدده الإعلان ووثائق المنافسة، يجب أن تتضمن العروض ما يلي: - توثيقة تسجيل ملكية العقار، بالإضافة إلى سند حجز الإيداع إذا كان مقدم العرض حائزا - ب - المختصات والوثائق اللازمة من الجهات المختصة ببيع العقار. - ج - مخططات والرسومات الهندسية للعقار. - د - تقرير شامل عن ذلك اسم العقار ورمز هويته أو سبلة التجاري - يحسب الحال. - يجب أن تكون الوثائق المذكورة بها من الفقرة (١) من هذه المادة سارية عند فتح العروض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤