القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/16/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تقدم العروض عبر الوثائق في ملفين إلكترونيين، أحدهما يتضمن العرض الفني والآخر العرض المالي. ٢ - تقدم العروض في الموعد المحدد لقول العروض، ولا يجوز قبول العروض التي تقدم خلاف ذلك. ٣ - تكون مدة سريان العروض (تسعين يوما) على الأقل من تاريخ الموعد المحدد لفتح العروض. ٤ - تقدم العروض باللغة العربية، ويتم تقديمها كاملا أو أجزاء منها بالعربية بشرط تقديم ترجمة معتمدة للغة العربية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤