اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/16/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تقدم العروض عبر الوثائق في ملفين إلكترونيين، أحدهما يتضمن العرض الفني والآخر العرض المالي.
٢ - تقدم العروض في الموعد المحدد لقول العروض، ولا يجوز قبول العروض التي تقدم خلاف ذلك.
٣ - تكون مدة سريان العروض (تسعين يوما) على الأقل من تاريخ الموعد المحدد لفتح العروض.
٤ - تقدم العروض باللغة العربية، ويتم تقديمها كاملا أو أجزاء منها بالعربية بشرط تقديم ترجمة معتمدة للغة العربية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد