القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ

المادة التالية والثالثان
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/16/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - إذا ندر تقدم العروض عبر البوابة ومنها لتقديم العروض المادة (التاسعة والعشرين) من اللائحة، حار تقديمها في مطابق موثقة بالبريد المسجل، أو تسليمها إلى الجهة الحكومية في المكان المحدد لاستقبال العروض مع أحد إيصال يثبت فيه تاريخ التسليم وساعته. ٢ - على الجهة الحكومية رفع العروض التي تقدم رفع العروض لحفظها في سجلاتها، وذلك بعد فتحها من لجنة فتح العروض. الفصل الخامس: لجان التعويض ولجان فحصها ولجان الاتفاق المباشر

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤