القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ

المادة الثانية والثالثان
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/16/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون تحديد المرخص ونطاق مجالها في الجدول الآتي: ١ - إذا انحذ عدم إمكان استعمال المادة الخطية المرخص من اللائحة المرخص المنها في الفقرة (١) من المادة (الرابعة والعشرين) من اللائحة، تمنح الهيئة عن تحديد مدة تليق العروض وتناجيهما لاستكمال هذه المادة. ٢ - إذا توفرت أسباب مشروعة لتحديد تليق العروض كما هو أختصت أخطاء شكلية في وثائق المنافسة يمكن تصحيحها أو على باقي طلب مير من أجل المنافسين أو عند عدم تقدم عروض للمنافسة أو عند تفتيش العروض الإلكترونية. ٣ - يكون الإعلام عن تحديد قبول العروض وتناجيهما وفقا لما يأتي: - أن يكون قبل نهاية مدة البت المخصصة عليها في الفقرة (١) من المادة (الرابعة والعشرين) من اللائحة. - أن يبلغ المنافسون بذلك عبر البوابة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤