القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ

المادة الثالثة والرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/16/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- آل قبل عقد عهدا اللجنة عن (لائحة إضافية إلى رئيسها، ويكون من أبنائها عضو من أهل الخبرة الفنية، على أن يكون من ذوي التأهيل العلمي عضاء في لجنة فتح العروض ولجنة الاتفاق المباشر. ٢- يكون عضو اللجنة الإدارية. ٣- يكون لجنة أمين سر بصولو شؤون اللجنة الإدارية. ٤- يتفسح فريق تكون اللجنة (لجان) بسنوات. ٢- لا يجوز أن يتنازع لجنة فتح العروض ولجنة الاتفاق المباشر، كما لا يجوز بين رئاسة أو عضوية لجنتي فتح العروض ولجنة الاتفاق، ولا يجوز جميع بين رئاسة لجنة الاتفاق ولجنة. ٣- ولحاجة بيت قرار الاستثناء بالتفاوض المباشر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤