اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ
المادة السادسة والتالتونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/16/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلزم لجنة التحاق المنافسين بالتالي:
- ١ - فتح عروض بدون إعلام اللجنة بعد إجادتها من لجنة فتح العروض، وتعد مدخر بذلك.
- ٢ - إثبات محتويات العروض التي فتحتها أو فتحتها.
- ٣ - إعادة العروض المالية الخاصة بالعروض المفتوحة إلى لجنة فتح العروض لمخدما وفقا للإجراءات
المتوسط عليها في المادة (الخامسة والتالتون) من اللجنة.
- ٤ - فتح ملف الاستبعاد التقديري بعد تلف اللجنة محضر لجنة فتح العروض للعروض المالية المقبولة
فنيا.
- ٥ - فتح عروض وفما عليها التقييم وشروط المنافسة.
المعية العامة لممارسات الجودة
- ٣- تصدر لجنة النقاش توصياتها وتدون هي محضر مع بيان الرأي المخالف - إن وجد - وأسباب كل رأي وجامع ما أده من أعمال واتخذنه من إجراءات - ويعرض المحضر على صاحب الصلاحية لبث في المرسمه بما ينفق مع أحكام النظام واللائحة، على أن يكون ذلك بعد موافقة الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد