القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ

المادة السادسة والتالتون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/16/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تلزم لجنة التحاق المنافسين بالتالي: - ١ - فتح عروض بدون إعلام اللجنة بعد إجادتها من لجنة فتح العروض، وتعد مدخر بذلك. - ٢ - إثبات محتويات العروض التي فتحتها أو فتحتها. - ٣ - إعادة العروض المالية الخاصة بالعروض المفتوحة إلى لجنة فتح العروض لمخدما وفقا للإجراءات المتوسط عليها في المادة (الخامسة والتالتون) من اللجنة. - ٤ - فتح ملف الاستبعاد التقديري بعد تلف اللجنة محضر لجنة فتح العروض للعروض المالية المقبولة فنيا. - ٥ - فتح عروض وفما عليها التقييم وشروط المنافسة. المعية العامة لممارسات الجودة - ٣- تصدر لجنة النقاش توصياتها وتدون هي محضر مع بيان الرأي المخالف - إن وجد - وأسباب كل رأي وجامع ما أده من أعمال واتخذنه من إجراءات - ويعرض المحضر على صاحب الصلاحية لبث في المرسمه بما ينفق مع أحكام النظام واللائحة، على أن يكون ذلك بعد موافقة الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤