القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ

المادة السابعة والتالتون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/16/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- ١- يجوز للجنة فتح العروض أن تطلب من المتنافسين - كتابة - إيضاح أي بيانات أو غموض في عروضهم؛ على أن يدل ذلك بتفاؤق الفرق والمساواة بين المتنافسين وألا يؤدي إلى تضارب جوهري في العروض، وعلى المتنافسين المراد على إيضاح الصعاب عروضهم كتابة في صبحة لم لا تجاوز (عشرة) أيام، ويبدر للجنة فتح العروض أن تحدد مدة أقصر للرد على أى من تلك عن (خميسة أيام). - ٢- يجوز للجنة فتح العروض استبعاد المتنافسين الذين لم يردوا على طلبات الإيضاح في المادة المحددة للرد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤