اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ
المادة التاسعة والتالتونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/16/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- ١- إذا أقبل المتنافس وعرض أسعار لعرض أهدافه - إذا كانت المنافسة تسهم بزيادة أسعار العقار - جاز اللجنة فتح العروض أن تستبعد عرضه أو تعدل غير المعروض كمية مالمة على القيامة للعروض، وتستبعد المنافسة موافقة على هذا الشرط عند تقديمهم العروض.
- ٢- تستبعد لجنة فتح العروض الذي يتنوع على اختلاف جوهرية عن شروط المنافسة ومواصفاتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد