القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ

المادة التاسعة والتالتون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/16/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- ١- إذا أقبل المتنافس وعرض أسعار لعرض أهدافه - إذا كانت المنافسة تسهم بزيادة أسعار العقار - جاز اللجنة فتح العروض أن تستبعد عرضه أو تعدل غير المعروض كمية مالمة على القيامة للعروض، وتستبعد المنافسة موافقة على هذا الشرط عند تقديمهم العروض. - ٢- تستبعد لجنة فتح العروض الذي يتنوع على اختلاف جوهرية عن شروط المنافسة ومواصفاتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤