القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ

المادة الثانية والترويع
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/16/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا ذات قيمة أفضل العروض على الحد الأعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة للاستثمار تطالب لجنة فتح العروض كتابيا من مقدم أفضل عرض به تخفيض عرضه بما يتفق مع المبالغ المعتمده، فإن امتنع أو لم يصدر بسعر إلا المبلغ المطلوب فتنصرف اللجنة مع مقدم العرض الذي يليه وهكذا مع بقية المتقدمين إلى أن يتوصل إلى سعر يتفق مع المبالغ المعتمده، وتلغى المنافسة إذا لم يتوصل إليه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤