القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ

المادة السادسة والترقيم
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/16/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- تلتزم الجهة الحكومية بعد صدور قرار الاستثناء والإعلان عنه بمدة توقف لا تقل عن (خصم) أيام عمل ولا يزيد على (عشرة) أيام عمل لا يجوز فيها اعتماد الترسية ووفقا لذلك لتكمين المتنافسين من المتطلبات من قرار الترسية عبر البوابة، ويعلن عن مدة التوقف على البوابة. - لا يجوز قبول أي تظلم بعد انتهاء مدة التوقف. - لا يعد قرار الترسية نافذا حتى تنتهي مدة التوقف، ويعتبر من التظلمات إن وجدت. - تحدد الهيئة أنه استيفاء المتطلبات على قرار الترسية عبر البوابة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤