القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ

المادة السابعة والترقيم
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/16/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- تكون قرار من رئيس الجهة الحكومية لجئة أو أكثر من المتنافسين، لي قبل عددهم عن (خصم) أعضاء على أن يكون من أبناءها عضو من ذوي التأهيل وعضو من أهل الخبرة الفنية، ويحدد في القرار رئيس اللجنة ونائبه، وتتولى فيه عمل عضو إخطاري أو أكثر، وبعائد تشكيل اللجنة ثلاث (3) سنوات، ويصدر التعديد العضوية. - تختص اللجنة بالهيئة في كل قرار (1) من هذه الحالة بالنظر في تطلعات المتنافسين من قرار الترسية أو من أي قرار أو إجراء تتخذه الجهة الحكومية قبل قرار الترسية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤