اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ
المادة الرابعة والترويعساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/16/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تساوى أو أكثر في التقييم الفني، يرسى على أفضل عرض سواء إذا تساوت في ذلك تتفاوض اللجنة الحكومية مع مقدم العروض لتخفيض السعر وتبريز المنافسة على من يتقاضى سعرا، وإذا قبل جميع المتقدمين الموافقة تخفيض أسعارهم فيرسى على أقل العروض سواء بعد تخفيض، وعند تعذر ذلك فتحي منافسة معلقة بين المتساوية.
- يبلغ المتنافسون الآخرون منافسة وأسباب استبعادهم بما في ذلك الحجرات الفنية لغروضهم.
- تثير نتائج وبينات المنافسات عبر البوابة لكل منافسة على حدة في مدى لا تتجاوز في يوما من التنافس بعد أفضل، على أن تشمل ما يأتي:
- اسم المتنافس وقمته.
- نوع العقود.
- تستنسي من الإعلان عمليات استثناء الجهات الحكومية الصادر بشأنها أو مزارات أو توجيهات تقضي بسرعة عمليات استثناء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد