القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ

المادة التابعة للرعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/16/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- على لجنة فحص العروض التأكد إذا كانت الأخطاء الحسابية في الأسعار بما يصححها وفقا لأحكام هذه المادة أكثر من (١٪). - إذا بلغت القيمة التأجير للعرض الأفصل من ناحية فبية القيمة التي تخدمها الهيئة فعلى الجهة الحكومية إحالة العرض إلى الهيئة لإذاه إلى اللجنة في تحديد القيمة التأجيرية العادلة، وعلى لجنة فحص العروض الأخذ بالقيمة المتوسطة. - يستبعد العرض الذي يكون مبينا أو قدر معين من أصل العروض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤