اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ
المادة الثامنة والتالتونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/16/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- ١- إذا لم يتوفر في العقار المراد استئجاره الشهادات والوثائق المطلوبة بموجب الفقرة (٢) من المادة (السابعة) أو كانت منتهية صلاحيتها فمنحذ صاحب العروض موافقة لجنة الحدث العروض على ألا ترد على (عشرة) أيام لمستكمال تلك الشواهد والوثائق، ويستبعد من المنافسة إن لم يقدمها في الوقت المحدد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد