القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ

المادة الثامنة والتالتون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/16/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- ١- إذا لم يتوفر في العقار المراد استئجاره الشهادات والوثائق المطلوبة بموجب الفقرة (٢) من المادة (السابعة) أو كانت منتهية صلاحيتها فمنحذ صاحب العروض موافقة لجنة الحدث العروض على ألا ترد على (عشرة) أيام لمستكمال تلك الشواهد والوثائق، ويستبعد من المنافسة إن لم يقدمها في الوقت المحدد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤