اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ
المادة الخامسة والتالتونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/16/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلزم لجنة فتح العروض الموالية بأخذ عدة منح العروض تلك العروض
وبها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (الخامسة والتالتون). وعلى لجنة
فتح العروض تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة عند فتحها العروض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد