اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/16/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تكون في الجهة الخدمية لجنة أو أكثر لفتح العروض، ولجنة أو أكثر لفتح العروض، ولجنة أو أكثر للاتفاق المباشر.
٢- يصدر رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه قرارا بتكوين اللجان المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة وفقا للوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد