القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/16/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تكون في الجهة الخدمية لجنة أو أكثر لفتح العروض، ولجنة أو أكثر لفتح العروض، ولجنة أو أكثر للاتفاق المباشر. ٢- يصدر رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه قرارا بتكوين اللجان المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة وفقا للوائح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤