اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ
المادة الثرعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/16/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- إذا لزم لدى المروج مراجعة جداول الأسعار الواردة من العرض - سواء في مفرداتها أو مجموعها - وإجراء التصحيحات الحسابية اللازمة في العرض.
- إذا وجد اختلاف بين السعر المبين كتابة والسعر المبين بالأرقام، يحدد بالسعر المبين كتابة.
- وإذا وجد اختلاف بين سعر العرض إذا لأحد إحدى حكائمه كتابة في السعر المبين بالأرقام، أو سعر مجموعها، مفوض بالسعر الذي أخذته كتابة في سعر العرض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد