اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/16/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يجب أن يتضمن وثائق المنافسة الكاملة لعملية الاستئجار، ومن ذلك:
- تعليمات المنافسة وشروطها، بما في ذلك مواعيد وأماكن فتح العروض وفحصها.
- معايير تقييم العروض وإستثماراتهم.
- نص الحد المرموم وترويثه.
- أي معلومات أخرى ترى الهيئة مناسبة بحسب طبيعة العقار المراد استئجاره.
٢ - تصح الهيئة بمدامج ونائق المنافسة وموعد تقييم أداء المتنافسين وأي ونفقه أخرى تطبق طبيعة المنافسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد