القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/16/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يجب أن يتضمن وثائق المنافسة الكاملة لعملية الاستئجار، ومن ذلك: - تعليمات المنافسة وشروطها، بما في ذلك مواعيد وأماكن فتح العروض وفحصها. - معايير تقييم العروض وإستثماراتهم. - نص الحد المرموم وترويثه. - أي معلومات أخرى ترى الهيئة مناسبة بحسب طبيعة العقار المراد استئجاره. ٢ - تصح الهيئة بمدامج ونائق المنافسة وموعد تقييم أداء المتنافسين وأي ونفقه أخرى تطبق طبيعة المنافسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤