القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ

المادة الخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/16/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - لهيئة عند تلقيها طلبات الجهات الحكومية الراجعة في الاستنجار أن تعرض على جهتين حكوميتين أو أكثر - استنجار عمار واحد، إذا كان من شأنه ذلك ترشيد التكاليف المالية على الجهات الحكومية وتنمية العقار المراد استنجاره، بما لا يخل بأي ذلك الجهات إلى العقارات وطبيعة عملها. ٢ - إذا وافقت الجهات الحكومية على استنجار عقار، فتضمن طلبات الاستنجار المعدة في منافسة واحدة، وبسعر المنافسة للعلان عن الرغبة في الاستنجار إلى عدد الجهات الحكومية الراجعة في استنجار العقار، كما توضح المنافسة أسماء الجهات الحكومية وطبيعة النشاط والمعدات المخصصة لها جهة. ٣ - تبرم كل جهة حكومية - عقد استنجار مع مقدم العرض وفريق المنافس والفائز وفق أحكام النظام واللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤