اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ
المادة السابعة والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/16/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد الجهة الحكومية محضرا عن حالة العقار المستأجر خلال الأيام التالية إلى استلام العقار بحيث ذاته وقت الاستلام، ويوقع الموظف بالصيغة إلى ممثل عن الجهة الحكومية ونورد الجهة الحكومية بنسخة من المحضر.
الفصل الثامن: إنهاء عقد الاستئجار وإخلاء العقار
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد