القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ

المادة السابعة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/16/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد الجهة الحكومية محضرا عن حالة العقار المستأجر خلال الأيام التالية إلى استلام العقار بحيث ذاته وقت الاستلام، ويوقع الموظف بالصيغة إلى ممثل عن الجهة الحكومية ونورد الجهة الحكومية بنسخة من المحضر. الفصل الثامن: إنهاء عقد الاستئجار وإخلاء العقار

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤