القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ

المادة التاسعة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/16/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يجوز للجهة الحكومية فسخ العقد أو إخلاء العقار قبل انتهائه، مدة العقد إذا توفر لها أسباب معقولة من الجولة بلى منحها لم يكن مؤمنا عند إبرام العقد، وذلك مع نهاية كل سنة إيجارية، ودون الباعث بالرد الواجبة في الحالة الثامنة والخمسون من الفقر (1) من المادة التاسعة عشرة. - يكون فسخ العقد أو إخلاء عقار في الحالات المذكورة في الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤