اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ
المادة السادسة والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/16/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يوجب رئيس الجهة الحكومية تفويض إمام الجهات، وبراعي أن يكون التفويض بالوكراي مع صيغة العقد والوائح الوظيفي للموظف المسؤول المعتمد في الجهة الحكومية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد