اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ
المادة السادسة والتسعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/16/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تلجأ الجهة الحكومية المستنجدة إليه على تأجير العقار المستنجار للعقار من الباطن، أو التنازل عنه لمصلحة جهة حكومية دون موافقة الهيئة على تأجير العقار التي:
١ - أ- تتجاوز مدة التأجير من اللائحة المحددة للسنة.
٢ - ب- أن تكون المساحة المتاحة أو التنازل عنها للجهة الحكومية، وبما يتوافق مع حاجتها المستقلية للعقار.
٣ - أن تكون قيمة عقد التأجير سريما من جهة حكومية أخرى.
٤ - أ- ألا تزيد نسبة المساحة المتاحة على (٢٠٪) من مساحة العقار.
٥ - أن تلتزم الجهة الحكومية بالنظم والفرارات والتعليمات والإجراءات المنظمة لتأجير العقارات الدولية واستثمارها.
٦ - أن تزود الجهة الحكومية مركز تنمية البرادات عبر النطقية بنسخة من عقد التأجير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد