القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ

المادة السادسة والتسعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/16/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تلجأ الجهة الحكومية المستنجدة إليه على تأجير العقار المستنجار للعقار من الباطن، أو التنازل عنه لمصلحة جهة حكومية دون موافقة الهيئة على تأجير العقار التي: ١ - أ- تتجاوز مدة التأجير من اللائحة المحددة للسنة. ٢ - ب- أن تكون المساحة المتاحة أو التنازل عنها للجهة الحكومية، وبما يتوافق مع حاجتها المستقلية للعقار. ٣ - أن تكون قيمة عقد التأجير سريما من جهة حكومية أخرى. ٤ - أ- ألا تزيد نسبة المساحة المتاحة على (٢٠٪) من مساحة العقار. ٥ - أن تلتزم الجهة الحكومية بالنظم والفرارات والتعليمات والإجراءات المنظمة لتأجير العقارات الدولية واستثمارها. ٦ - أن تزود الجهة الحكومية مركز تنمية البرادات عبر النطقية بنسخة من عقد التأجير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤