القانوني

ضوابط تملك الدولة للعقار لعام 1444هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/16/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تضع الهيئة نماذج لعقود تملك العقارات وفقا لتضابط، على أن تتضمن أحكام الفسخ والإنهاء عن العقد لحقة حكومية أو الغير بما يراعي تحقيق المصالح العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤