ضوابط تملك الدولة للعقار لعام 1444هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/16/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تضع الهيئة نماذج لعقود تملك العقارات وفقا لتضابط، على أن تتضمن أحكام الفسخ والإنهاء عن العقد لحقة حكومية أو الغير بما يراعي تحقيق المصالح العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد