القانوني

ضوابط تملك الدولة للعقار لعام 1444هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/16/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يبرم رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه عقد التملك العقار بعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها في الضوابط. - تتولى الجهة الحكومية إدارة عقد التملك وسداد قيمته. - تزود الجهة الحكومية بنسخة من عقد التملك وما يطلبه من تعديل أو إيضاح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤