القانوني

ضوابط تملك الدولة للعقار لعام 1444هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/16/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تقدم العروض عبر البوابة من ملف الإلكتروني مشفرا، أحدهما يتضمن العرض الفني والآخر العرض المالي. ٢ - تكون مدة سريان العروض (تسعين) يوما على الأقل من تاريخ الموعد المحدد لفتحها، فإلغاء لتقديم. ٣ - تقدم العروض باللغة العربية، ويكون تقديم العروض أو أخرها منها بلغة غير العربية بشرط تقديم ترجمة معتمدة للغة العربية ويكون الحجية لللغتين العربي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤