ضوابط تملك الدولة للعقار لعام 1444هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/16/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تقدم العروض عبر البوابة من ملف الإلكتروني مشفرا، أحدهما يتضمن العرض الفني والآخر العرض المالي.
٢ - تكون مدة سريان العروض (تسعين) يوما على الأقل من تاريخ الموعد المحدد لفتحها، فإلغاء لتقديم.
٣ - تقدم العروض باللغة العربية، ويكون تقديم العروض أو أخرها منها بلغة غير العربية بشرط تقديم ترجمة معتمدة للغة العربية ويكون الحجية لللغتين العربي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد