القانوني

ضوابط تملك الدولة للعقار لعام 1444هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/16/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - على الهيئة عند الإعلان عن رغبة الجهة الحكومية بتملك العقار عبر البوابة، مراعاة الآتي: أ - وضع مواصفات لعقد العقار المطلوب تملكها بحيث لا تتنطوي على عوار معين، وتضمن هذه المواصفات في كراسة شروط المنافسة. ب - ألا تقل المدد من تاريخ النشر في الإعلان في الوحدة وحتى الموعد النهائي لتقديم العروض عن المدد التالية: ٢ - تقدم العروض بما لا يقل كلفة التقديرية عن (ملآيين ريال). ٣ - تحدد موعد تقديم العروض وموعد فتح العروض ومكانها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤