ضوابط تملك الدولة للعقار لعام 1444هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/16/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - على الهيئة عند الإعلان عن رغبة الجهة الحكومية بتملك العقار عبر البوابة، مراعاة الآتي:
أ - وضع مواصفات لعقد العقار المطلوب تملكها بحيث لا تتنطوي على عوار معين، وتضمن هذه المواصفات في كراسة شروط المنافسة.
ب - ألا تقل المدد من تاريخ النشر في الإعلان في الوحدة وحتى الموعد النهائي لتقديم العروض عن المدد التالية:
٢ - تقدم العروض بما لا يقل كلفة التقديرية عن (ملآيين ريال).
٣ - تحدد موعد تقديم العروض وموعد فتح العروض ومكانها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد