ضوابط تملك الدولة للعقار لعام 1444هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/16/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تقوم العقار مملوكا ماليا من قبل (ثلاثة) مقيمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
٢ - تتولى الهيئة التعاقد مع المقيمين المختارين المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة ودفع أتعابهم.
٣ - يحدد المجلس المقابل المالي للعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة للجهة الحكومية في عملية تمثيل العقار.
الفصل الخامس: المروج
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد