القانوني

ضوابط تملك الدولة للعقار لعام 1444هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/16/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تقوم العقار مملوكا ماليا من قبل (ثلاثة) مقيمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين. ٢ - تتولى الهيئة التعاقد مع المقيمين المختارين المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة ودفع أتعابهم. ٣ - يحدد المجلس المقابل المالي للعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة للجهة الحكومية في عملية تمثيل العقار. الفصل الخامس: المروج

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤