ضوابط تملك الدولة للعقار لعام 1444هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/16/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتقدم الجهة الحكومية بطلب التملك وفق النموذج المعتمد من قبل الهيئة، على أن يتضمن ما يلي:
١ - المدنية المراد التملك بها.
٢ - نوع العقار المراد تملكه.
٣ - الغرض من التملك.
٤ - مواصفات التي تقع تحت تصرف الجهة الحكومية المراد التملك، وتحدد نوع استغلالها وكيفية وفق المعايير التي تض herا الهيئة.
٥ - أي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد