القانوني

ضوابط تملك الدولة للعقار لعام 1444هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/16/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتقدم الجهة الحكومية بطلب التملك وفق النموذج المعتمد من قبل الهيئة، على أن يتضمن ما يلي: ١ - المدنية المراد التملك بها. ٢ - نوع العقار المراد تملكه. ٣ - الغرض من التملك. ٤ - مواصفات التي تقع تحت تصرف الجهة الحكومية المراد التملك، وتحدد نوع استغلالها وكيفية وفق المعايير التي تض herا الهيئة. ٥ - أي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤