ضوابط تملك الدولة للعقار لعام 1444هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/16/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- على الجهة الحكومية بالتملك بالطلب إلى الهيئة، على أن يكون مقدم الطلب مقفوضا من صاحب الصلحية في الجهة الحكومية.
- على الجهة الحكومية عند التقديم بالطلب توفر جميع المستندات والمعلومات الداعمة لطلب التملك بحسب ما تحدده الهيئة، بالإضافة إلى تعبئة نموذج طلب التملك المعتمد من الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد