القانوني

ضوابط تملك الدولة للعقار لعام 1444هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/16/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- على الجهة الحكومية بالتملك بالطلب إلى الهيئة، على أن يكون مقدم الطلب مقفوضا من صاحب الصلحية في الجهة الحكومية. - على الجهة الحكومية عند التقديم بالطلب توفر جميع المستندات والمعلومات الداعمة لطلب التملك بحسب ما تحدده الهيئة، بالإضافة إلى تعبئة نموذج طلب التملك المعتمد من الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤