ضوابط تملك الدولة للعقار لعام 1444هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/16/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يوجز الجهة الحكومية تملك العقار بأحد التملك الآتي:
- الشراء بنقل.
- الإيجار من أجل، سواء كان السداد التمني الممول دفعة واحدة، أو وفق أقصاد محددة.
- الشراء على الدفعة، وفقا لأحكام النظام استثناء الدولة للعقارات.
- شراء الوحدات العقارية المفرزة، وفقا لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
- أي صورة أخرى يوافق عليها المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد