القانوني

ضوابط تملك الدولة للعقار لعام 1444هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/16/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يوجز الجهة الحكومية تملك العقار بأحد التملك الآتي: - الشراء بنقل. - الإيجار من أجل، سواء كان السداد التمني الممول دفعة واحدة، أو وفق أقصاد محددة. - الشراء على الدفعة، وفقا لأحكام النظام استثناء الدولة للعقارات. - شراء الوحدات العقارية المفرزة، وفقا لأحكام الأنظمة ذات العلاقة. - أي صورة أخرى يوافق عليها المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤