القانوني

ضوابط تملك الدولة للعقار لعام 1444هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/16/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنشطر في العقار المرداد ملكية اثني: - أن يكون العقار مملوكا بصل ملكية. - أن يكون خاليا من العيوب، بناء على تقرير صادر من مكتب هندسي معتمد. - أن تتوفر فيه التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. - ألا تكون على العقار مخالفة من أي جهة مختصة، أو يكون مزل بناء فصائى في ملكيته أو مناعمه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤