ضوابط تملك الدولة للعقار لعام 1444هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/16/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنشطر في العقار المرداد ملكية اثني:
- أن يكون العقار مملوكا بصل ملكية.
- أن يكون خاليا من العيوب، بناء على تقرير صادر من مكتب هندسي معتمد.
- أن تتوفر فيه التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
- ألا تكون على العقار مخالفة من أي جهة مختصة، أو يكون مزل بناء فصائى في ملكيته أو مناعمه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد