القانوني

ضوابط تملك الدولة للعقار لعام 1444هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/16/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصود باللفاظ والعبارات الآتية وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الهيئة العامة لعقارات الجولة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. المحافظ: محافظ الهيئة. الجهة الحكومية: الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الصلة. الموضوع: ضوابط تملك الدولة للعقار. الطرف: طلب الشهر المقدم من الجهة الحكومية وفق التموح المعدد لذلك. العقار: أرض أو بناء أو وحدة عقارية معينة ومملوك بسلك ملكية. المعايير الفنية: معايير ومواصفات عقارات الجولة المعتمدة التي تصنعها الهيئة. الوابية: البوابة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤