ضوابط تملك الدولة للعقار لعام 1444هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/16/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصود باللفاظ والعبارات الآتية وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الهيئة العامة لعقارات الجولة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المحافظ: محافظ الهيئة.
الجهة الحكومية: الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الصلة.
الموضوع: ضوابط تملك الدولة للعقار.
الطرف: طلب الشهر المقدم من الجهة الحكومية وفق التموح المعدد لذلك.
العقار: أرض أو بناء أو وحدة عقارية معينة ومملوك بسلك ملكية.
المعايير الفنية: معايير ومواصفات عقارات الجولة المعتمدة التي تصنعها الهيئة.
الوابية: البوابة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد