القانوني

ضوابط تملك الدولة للعقار لعام 1444هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/16/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الهيئة قبل البعلان عن الطلب التحقق من الآتي: ١ - استيفاء الطلب للشروط الواردة في المادة (الثالثة) من الضوابط. ٢ - تحديد القيمة التقديرية للجهة الحكومية الطالبة للتملك. ٣ - تحديد القيمة التقديرية للعقار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤