ضوابط تملك الدولة للعقار لعام 1444هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/16/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الهيئة قبل البعلان عن الطلب التحقق من الآتي:
١ - استيفاء الطلب للشروط الواردة في المادة (الثالثة) من الضوابط.
٢ - تحديد القيمة التقديرية للجهة الحكومية الطالبة للتملك.
٣ - تحديد القيمة التقديرية للعقار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد