القانوني

ضوابط تملك الدولة للعقار لعام 1444هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/16/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعلن الهيئة عن طلب التملك من خلال منافسة عامة تضرها عبر البوابة، ويستثنى من ذلك الطلبات التالية: ١ - العقارات المستأجرة من قبل الجهة الحكومية إذا ربيت الجهة بمملكها. ٢ - العقارات المملوكة أخرى أو الشركات التي تملك الدولة فيها أكثر من ٥٠٪ من رأس مالها. ٣ - عدم تقديم عروض مقبولة بعد إعلان عن طلب تملك عقار في منافسة عامة. ٤ - تملك الجهات المخضوضة لها كمرافق في المخططات الخاصة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧) بتاريخ /٧/١٣٤٨ ه. ٥ - أي حالة أخرى بعواتي المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤