ضوابط تملك الدولة للعقار لعام 1444هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/16/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعلن الهيئة عن طلب التملك من خلال منافسة عامة تضرها عبر البوابة، ويستثنى من ذلك الطلبات التالية:
١ - العقارات المستأجرة من قبل الجهة الحكومية إذا ربيت الجهة بمملكها.
٢ - العقارات المملوكة أخرى أو الشركات التي تملك الدولة فيها أكثر من ٥٠٪ من رأس مالها.
٣ - عدم تقديم عروض مقبولة بعد إعلان عن طلب تملك عقار في منافسة عامة.
٤ - تملك الجهات المخضوضة لها كمرافق في المخططات الخاصة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧) بتاريخ /٧/١٣٤٨ ه.
٥ - أي حالة أخرى بعواتي المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد