ضوابط تملك الدولة للعقار لعام 1444هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/16/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- تشكل هيئة لجنة أو أكثر لغرض معين تشكل اللجنة كل (ثلاث) سنوات.
- تشكل لجنة أو أكثر لفض المعروض وبراءة الممثلين من وزارة المالية، وهذه كفالة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والجهة الوصية للتملك. على أن يكون من بينهم أحد المهندسين أو المفنيين المختصين، وتتولى اللجنة التملك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد