القانوني

ضوابط تملك الدولة للعقار لعام 1444هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/16/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- تشكل هيئة لجنة أو أكثر لغرض معين تشكل اللجنة كل (ثلاث) سنوات. - تشكل لجنة أو أكثر لفض المعروض وبراءة الممثلين من وزارة المالية، وهذه كفالة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والجهة الوصية للتملك. على أن يكون من بينهم أحد المهندسين أو المفنيين المختصين، وتتولى اللجنة التملك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤