القانوني

ضوابط تملك الدولة للعقار لعام 1444هـ

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/16/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر هذه الضوابط بمقر المجلس، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤