ضوابط تملك الدولة للعقار لعام 1444هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/16/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الهيئة - بناء على طلب الجهة الحكومية - إبداء الإفراج وقبوله، وتتسجل تلك العقار باسم عقارات الدولة وفقا للأحكام المنظمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد