القانوني

ضوابط تملك الدولة للعقار لعام 1444هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/16/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الهيئة - بناء على طلب الجهة الحكومية - إبداء الإفراج وقبوله، وتتسجل تلك العقار باسم عقارات الدولة وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤