Regulations for the disposal of state real estate for the year 1441 H
المادة الثانية العلاقاتالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق4/6/2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. تعوض التصرفات في العقارات الدولة في معاوضة عامة ما استوى منها وفقا لأحكام القانون.
2. يصح جميع المستثمرين الراغبين في التعاقد مع عقار منهم، فيما تزوير التصرفات تعاقدا، فرسا ميسواة وبعلومات على قدم المساواة.
3. تحريم المزايدة العامة للبيع والشراء وتكليف الغرض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد