القانوني

Regulations for the disposal of state real estate for the year 1441 H

المادة الثانية العلاقات
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق4/6/2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. تعوض التصرفات في العقارات الدولة في معاوضة عامة ما استوى منها وفقا لأحكام القانون. 2. يصح جميع المستثمرين الراغبين في التعاقد مع عقار منهم، فيما تزوير التصرفات تعاقدا، فرسا ميسواة وبعلومات على قدم المساواة. 3. تحريم المزايدة العامة للبيع والشراء وتكليف الغرض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٩/٢٠