Regulations for the disposal of state real estate for the year 1441 H
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق4/6/2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. يكون تسعير عقار الدولة للمبيع وفقا للقواعد الواردة في المادة (الماضرة) من الملحة.
2. يجوز أن يتم تسعير مراجع التنافيذ إذا كان العقار في حيازة مشتري قبل أو كانت أطيحة قد استفتت مبلغ في حيازة بعد البيع لسبب آخر غير نكبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد