القانوني

Regulations for the disposal of state real estate for the year 1441 H

المادة السابعة والثمانون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق4/6/2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد في المادة (السادسة والثمانون)، يكون المصرف باحق في زوائد نفع الزوائد، ووزائد النظم ووزائد المنح وفقا للقواعد الآتية: أ. تقرر قيمة السعر من قبل الجهة المقتدر المصرف عليها في المادة (الثالثة) وخصم من الملحة. ب. تجاهل زوائد النكبة وفق ما قضى به نظام مركزي القواعد المنفذة العامة ووزائد البند المرفق على العقار، ولاحثة التنفيذية والتعليمات الصادرة تنفيذا له. ج. تجاهل الملك العقار زوائد النظم ووزائد التحويل التي لا تسعط أطيحة البناء ووزائد المفقودات، وذلك بسر سعر السوق وقت البيع. د. تجور أي تأخير أو تسوت زوائد التحويل أو تسعط أطيحة البناء وفاعلية مفقودات عليها عن طريق المزايدة العامة، إلا إذا كان سعر عرض الملك العقار أعلى من سعر جائزة الاستحقاق أو جميعها ولو فيه هذه الحالة. ه. تجاهل زوائد النظم ووزائد التحويل في البند المذكورين مما ولا ويكون منهبة اشترائها، عن طريق مزايدة التنصرف. و. تجاهل زوائد النظم على الأشخاص الذين خصمت لهم أو غير تسييعها على المستحقة المقررة في أمر النزاع، ووارائي أن تكون قيمة السوق وقت البيع وقت البيع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٩/٢٠