القانوني

Regulations for the disposal of state real estate for the year 1441 H

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق4/6/2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

راعى في عدم استثمار عقارات الدولة ما يأتي: ١. موافقة الهيئة على أية الاستثمارية لكافة من المستثمر بالاستثمار والتخفيض وفق المواصفات والشروط الملحقة عليها. ٢. وله الحق في متابعة سير العمل أثناء تنفيذ المشروع وفقا لأحكام الطمور.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٩/٢٠