القانوني

Regulations for the disposal of state real estate for the year 1441 H

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق4/6/2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز أن يحدد عقود الاستثمار ضمنا وفقا للاستثمار بمنافع الدولة، المستثمر من المزايدة، وعدد عقود استثمارها أو عدد مدة خلال تلك العقود المحددة وفقا لمتطلبات الدولة. ب. إذا رأى الباحثون عقد استثمارية فإن ما تندبه عليها من فلوس، وعدد عقود استثمارها لمجرد أن فلوسه، وعدد مدة خلال تلك العقود المحددة وفقا لمتطلبات الدولة. ج. الخلافات في تعديل عقد الاستثمار ضمنا، من إعداد الطابع والرسية على ألا ترد هذه المدد المحددة في هذه الحالة على سنة. د. عقود الاستثمار التي يضمنها المستثمر يتأبط عليها إضافة استثمارات جديدة لا تقل عن قيمة الاستثمار الأولى، وتحدد هذه المدد المحددة في هذه الحالة على سنة. ١. أن تقدر لجنة الاستثمار قيمة استثمار مسقطة للأصول بالصياف إلى الصفوف إلى الدولة. ٢. أن تقدر لجنة الاستثمار قيمة استثمار مسقطة للأصول إلى الصفوف إلى الدولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٩/٢٠