القانوني

Regulations for the disposal of state real estate for the year 1441 H

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق4/6/2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

من مدة الرسوم لعمل استثمار عقارات الدولة وفق الآتي: أ. حسب عشرة سنة كحد أقصى لاستثمار العقارات بفعل استثمارها إضافة مبيان تالية عليها أو جزء إعمار أعمال ترمز شاملة في حل الدولة المستثمر. ب. حسب عشرين سنة كحد أقصى لأغراض بفعل استثمارها إضافة مبيان تالية عليها من قبل المستثمر مشروعات استثمارية، وتحدد هذه المشروعات مقدار من الإعفاء. ج. من عشر وخمسين سنة كحد أقصى للمشروعات الاستثمارية الكبرى، وتحدد هذه المشروعات مقدار من الإعفاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٩/٢٠