القانوني

Regulations for the disposal of state real estate for the year 1441 H

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق4/6/2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كان التصرف في عقارات الدولة لاستثمار يضمن زيادة مشروع إعمار الدولة، فله ميزة غير مدفوعة لا تماثل (10%) من مدة تنفيذها أو الإشهار، وإذا لم يكن في شكل مستثمر أو إنشاء، فله سداد أخرى مثل هذه المدة. ويقدر هذه التخفيض أو الإعفاء وفق الظروف المشروطة، ويصبح مبلغا سراجه في كراسة شروط المزايدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٩/٢٠