Regulations for the disposal of state real estate for the year 1441 H
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق4/6/2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
2. يقبل تسليم عقود المؤجر إلى الجهة عقدت فيه حالة ومواصفات تحت فيه حالة وأما أضار من أضرار تسببه سوء الاستخدام، ويوقع المؤجر من الهيئة والمتناجر ويحل التناجر المستأجر على عقود المؤجر فيه أن يكتب مقاصة في العقد ويوقع عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد