Regulations for the disposal of state real estate for the year 1441 H
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق4/6/2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. تنهي عقارات الدولة لمادة لا تزيد على (عشر سنوات)، وتحدد مدة عقد التخسيس بعد عقد التقييم قبضة.
2. استثناء من هذه الفقرة (1) من هذه العقارات، يجوز بأن يمنح العقد على تقديم الخدمة الأولى لمدة على (خمس سنوات)، وفي هذه الحالة يجوز أن يوازي زيادة الأجرة إلى (50%) من أجرة المادة الأساسية إذا كان الممتد لآخر من سنة.
الهيئة العامة لمراقبة الجودة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد