القانوني

Regulations for the disposal of state real estate for the year 1441 H

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق4/6/2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. يقبل تسليم عقود المؤجر إلى الجهة عقدت فيه حالة العقار ومواصفاته بشكل مفصل، ويوقع المؤجر من الهيئة والمتناجر ويفوض آخر مساح محددا للمقار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٩/٢٠