Regulations for the disposal of state real estate for the year 1441 H
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق4/6/2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. يقبل تسليم عقود المؤجر إلى الجهة عقدت فيه حالة العقار ومواصفاته بشكل مفصل، ويوقع المؤجر من الهيئة والمتناجر ويفوض آخر مساح محددا للمقار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد